شارك وفد من المحكمة الدستورية في الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، التي انعقدت ما بين 24 و27 نونبر الجاري بالجزائر.
وقدم السيد ندير المومني عضو الوفد المغربي، الذي قاده رئيس المحكمة، السيد سعيد إهراي، خلال هذه الندوة، أهم عناصر الإطار المعياري للدفع بعدم الدستورية في المغرب، المرتكز على أحكام الفصل 133 من الدستور الذي ينص على أنه “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق و بالحريات التي يضمنها الدستور”.
وأشار إلى أن الإطار المعياري للدفع بعدم الدستورية، هو قيد البناء، باعتبار أن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط و إجراءات الفصل 133 من الدستور، تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد في 23 يونيو 2016، وأودع بمكتب مجلس النواب في 4 يوليوز 2016. وقد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة في 8 غشت 2017، وهو حاليا قيد المناقشة بمجلس المستشارين.